لماذا كتاب ضياء العوضي؟ قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يخفف من قيود للطلاق ويؤكد المساواة في الميراث مجتمع عليه العوضي … يشتري أي حاجة في رغيف! بعد حادثة رهبان الفيوم.. لابد من ”لوبي قبطي” ولجنة ”الإحدى عشر” من ”لبوس الكركم” إلى ”نظام الطيبات” لأجل صحافتنا الورقية ما وراء ستار الضربات العشر!! النعمة تلك الهبة المجانية اختبار العذراء مريم للمسيح أساس اختبارنا الشخصي مع الله... وخطابنا المسيحي إلى العالم عن الله الظل (العهد القديم) والأصل (العهد الجديد) سنوات الجفاف حرب إيران وإبستين و«العلاقة الأبدية».. رسائل تشارلز في الكونغرس

قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان المصري يوافق على حالات تفتيش المنازل دون إذن

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على المواد المنظمة لدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بعدما شهدت مناقشات المجلس جدلا واسعا حول تلك المواد.

وطالب النواب، مها عبد الناصر ومحمد عبد العليم داوود وسناء السعيد، بتعديل نص المادة 47، ليتم تحديد وحصر حالات الخطر فيها، نظرا لأنها فضفاضة، وقد تسمح بتغول السلطة العامة في دخول المنازل، مطالبين بالعوودة لنص القانون الحالي.

وعقب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، بأن تحديد حالات الخطر، أمر صعب حيث يتعذر تحديدها، مضيفا أن النص الحالي غير محدد أيضا لحالات الخطر لأنه ينص على عبارة: "و ما شابه ذلك".

وأيده المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، مشيرا إلى أن النص الجديد أكثر انضباطا.

وقال إن من الأفضل أن تخضع لتقدير السلطة العامة، وأيدهم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا ان النص الجديد في مصلحة المتهم.

حيث تنص المادة (٤٦) على:

للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

المادة (٤٧)

استثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة