جامعات النهي عن المنكر برعاية الأنبا بولس: رسامة كاهن جديد ونغمات السماء لكورال ”هوس إيروف” في إيبارشية شرق كندا هل الرجعية العربية هي مصدر الإرهاب واضطهاد الأقباط فى مصر؟! السوشيال ميديا... ومرض ”الترند” أحلام يقظة... تفاصيل آخر يوم في فترة سيادة الرئيس لماذا أصبحَت الحياة أصعَب؟ ”خمارة الخواجة يني” فهل المسيح ينتزع حبه وقد أعطاه ؟ بلايا الصديق نار الحب الإلهي (٢) منظر رائع مأخوذ من احدي شقق تورونتو علي ضوء اكتمال القمر انسحاب أمريكا من CUSMA سيكلف كندا 402 مليار دولار و163 ألف وظيفة سنوياً

قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان المصري يوافق على حالات تفتيش المنازل دون إذن

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على المواد المنظمة لدخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك بعدما شهدت مناقشات المجلس جدلا واسعا حول تلك المواد.

وطالب النواب، مها عبد الناصر ومحمد عبد العليم داوود وسناء السعيد، بتعديل نص المادة 47، ليتم تحديد وحصر حالات الخطر فيها، نظرا لأنها فضفاضة، وقد تسمح بتغول السلطة العامة في دخول المنازل، مطالبين بالعوودة لنص القانون الحالي.

وعقب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون، بأن تحديد حالات الخطر، أمر صعب حيث يتعذر تحديدها، مضيفا أن النص الحالي غير محدد أيضا لحالات الخطر لأنه ينص على عبارة: "و ما شابه ذلك".

وأيده المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، مشيرا إلى أن النص الجديد أكثر انضباطا.

وقال إن من الأفضل أن تخضع لتقدير السلطة العامة، وأيدهم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، مؤكدا ان النص الجديد في مصلحة المتهم.

حيث تنص المادة (٤٦) على:

للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون.

المادة (٤٧)

استثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الخطر أو الاستغاثة